تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
تملك من قرابتها ؟ قال : كلّ أحد إلّا خمسة : أباها و أمّها و ابنها و ابنتها و زوجها . ( 3438 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا . و يملك ابن أخيه و عمّه و خاله . و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرّضاعة . ( 3439 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته . قال : لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمّته و لا خالته . و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرّضاعة .
شرح
مالك مىشوند مگر پنج دسته را : پدر ، مادر ، پسر ، دختر و همسر خود را . توجه : به حديث شمارهء 3138 مراجعه شود . * ( 3438 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : هرگاه كسى پدر ، مادر و يا خواهر ، عمه و خالهء خود را خريدارى كند ، همهء آنان آزاد مىشوند . اما اگر پسر برادر ، عمو ، خالو و يا برادر ، عمو و خالوى شيرى خود را صاحب گردد مىتواند در خدمت خود نگه دارد . * ( 3439 ) * 7 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : مردها چه افرادى از خويشان خود را مالك مىشوند ؟ ابو عبد الله گفت : مردها پدر ، مادر ، خواهر ، دختربرادر ، دخترخواهر ، عمه و خالهء خود را مالك نمىشوند ، ولى ساير خويشان ذكور خود را مالك مىشوند . انسان ، مادر شيرى خود را نيز مالك نمىشود .