المظاهر . قال : ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدّق به . قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد ما يمسّها .
( 3420 ) 35 - ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه .
أعليه كفّارة ؟ قال : لا .
باب اللّعان ( 3421 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : إنّ عبّادا البصريّ سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر كيف
شرح
را مجبور كند تا يك برده آزاد كند و يا دو ماه پىدرپى روزه بگيرد و يا به شصت بيكار مسكين طعام بدهد ، و اگر شوهر تمكن مالى داشته باشد او را مجبور مىكنند تا يك برده آزاد كند و يا به شصت مسكين خوراك بدهد .
چه با خانم مباشرت كرده باشد و يا مباشرت نكرده باشد .
* ( 3420 ) * 35 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدم : اگر كسى ظهار كند و بدون مباشرت خانم خود را طلاق بدهد ، باز هم بايد كفاره بپردازد ؟ ابو جعفر گفت : نه .
توجه : اين حديث به شمارهء 3411 گذشت .