عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مملّك ظاهر من امرأته . فقال لي : لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها .
( 3417 ) 22 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت ألا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر امّه ؟ قال : تحرير رقبة . أو صيام شهرين متتابعين . أو إطعام ستّين مسكينا . و الرّقبة يجزىء عنه صبيّ ممّن ولد في الاسلام .
( 3418 ) 23 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل و ابن بكير و حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد عليه السّلام قال : المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة .
( 3419 ) 34 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكنّاسيّ
شرح
همسرى عقد كند و بعدا با او ظهار كند ، چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت :
ظهار و سوگند جدائى فقط بعد از زفاف و مباشرت اثر دارد .
* ( 3417 ) * 22 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى به همسر خود بگويد : « مانند مادرم بر من حرامى » . كفارهء آن چيست ؟ ابو عبد الله گفت : بايد يك برده آزاد كند و يا دو ماه پىدرپى روزه بگيرد ، و يا شصت بيكار مسكين را طعام بدهد . آزاد كردن يك كودك كه در فراش اسلام به دنيا آمده باشد كفايت مىكند .
* ( 3418 ) * 23 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : شوهرى كه ظهار مىكند ، اگر خانم خود را طلاق بدهد كفارهء ظهار از عهدهء او ساقط مىشود .
* ( 3419 ) * 34 - از ابو جعفر باقر ( ع ) پرسيدم : اگر انسان با همسر خود ظهار كند و سپس او را طلاق بدهد ، آيا باز هم بايد كفاره بپردازد ؟ ابو جعفر