تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الزوّج الغائب قدم ، فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين . فقال : لا سبيل للأخير عليها . و يؤخذ الصّداق من الّذي شهد فيردّ على الأخير . و الأوّل أملك بها . و تعتدّ من الأخير . و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها . باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوّج فيجيىء زوجها الأوّل فيفارقانها جميعا ( 3405 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر . كم تعتدّ للنّاس ؟ قال : ثلاثة قروء . و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للنّاس كلّهم . قال زرارة : و ذلك أنّ اناسا قالوا : تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة . فأبى ذلك أبو جعفر عليه السّلام قال : تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال .
شرح
احق و اولى است كه خانم را به خانهء خود ببرد . خانم بايد از شوهردوم ، عده نگه دارد و شوهر اول حق ندارد با خانم خود مقاربت كند تا عدهء او بسر آيد .

نه شوهر اول و نه شوهردوم

* ( 3405 ) * 1 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : به خانمى اطلاع مىدهند كه شوهرت مرحوم شد و خانم عدهء وفات مىگيرد و سپس ازدواج مىكند . بعدا كه شوهر اول از سفر بازمىگردد : خانم را طلاق مىدهد ، و شوهردوم نيز از خانم جدا مىشود . اين خانم تا چند ماه بايد عده نگه دارد تا بتواند شوهر كند ؟ ابو جعفر گفت : سه نوبت عادت ماهيانه كافى است . رحم هر خانمى با سه نوبت عادت ماهيانه كاملا تبرئه مىشود و خانم را براى شوهر حلال مىسازد . توجه : دنبالهء حديث ، سخن راوى حديث است كه ترجمه نشد . راوى