درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المهر ما تراضى عليه النّاس . أو اثنتى عشرة أوقيّة و نشّ . أو خمسمائة درهم .
( 2917 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصداق ما تراضيا عليه الناس من قليل أو كثير فهذا الصداق .
باب نوادر في المهر ( 2918 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن ابن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد عليهم السّلام اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ . و هو وزن
شرح
سنت رسول خدا است لازم الاجرا خواهد بود و يا معادل آن : پانصد درهم نقره .
* ( 2917 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : كابين ازدواج همان كابينى است كه مردم رضايت مىدهند كم باشد يا زياد باشد ، درهرحال نام آن صداق و كابين است .