تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المهر ما تراضى عليه النّاس . أو اثنتى عشرة أوقيّة و نشّ . أو خمسمائة درهم . ( 2917 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصداق ما تراضيا عليه الناس من قليل أو كثير فهذا الصداق . باب نوادر في المهر ( 2918 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن ابن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد عليهم السّلام اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ . و هو وزن
شرح
سنت رسول خدا است لازم الاجرا خواهد بود و يا معادل آن : پانصد درهم نقره . * ( 2917 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : كابين ازدواج همان كابينى است كه مردم رضايت مىدهند كم باشد يا زياد باشد ، درهرحال نام آن صداق و كابين است .

چند حديث نادر

* ( 2918 ) * 1 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر انسان با خانمى ازدواج كند و مبلغ كابين را به حكميت آن خانم واگذار كند ، چه صورت دارد ؟ ابو جعفر باقر گفت : حكم آن خانم نبايد از كابين آل محمد ( ص ) تجاوز كند : كابين آل محمد دوازده و نيم اوقيهء طلا است كه با پانصد درهم نقره برابر مىشود . من گفتم : بفرمائيد كه اگر مبلغ كابين به حكميت شوهر واگذار