جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة . فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .
( 3302 ) 4 - و عنه ، عن عبد اللّه بن جبلة و صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .
( 3303 ) 6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها .
( 3304 ) 7 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى . فقال : واحدة و أجلها أن تضع حملها .
( 3305 ) 9 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا . تمّ أو لم يتمّ . أو وضعته
شرح
شوهر خود جدا مىشود .
* ( 3302 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : ( با حديث شمارهء 3300 برابر است ) .
* ( 3303 ) * 6 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : ( با حديث شمارهء 3301 برابر است ) .
* ( 3304 ) * 7 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : ( با حديث قبلى برابر است ) .
* ( 3305 ) * 9 - به ابو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : اگر انسان خانم حاملهاش را طلاق بدهد و خانم جنين خود را با اعضاى كامل و يا ناكامل و يا بهصورت يك قطعه گوشت جويده سقط كند ، چه صورت دارد ؟ ابو الحسن گفت : با هر سقطى كه از رحم خارج شود و معلوم باشد كه جنين است ،