تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
باب العزل ( 3142 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل . فقال : ذاك إلى الرّجل . ( 3143 ) 2 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء . ( 3144 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل . فقال : ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء . ( 3145 ) 4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،
شرح

پيشگيرى از آبستنى

* ( 3142 ) * 1 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : خارج كردن نطفه چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : اختيار نطفه در دست شوهر است . * ( 3143 ) * 2 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر شوهر بخواهد مىتواند نطفهء خود را از رحم خانمش خارج كند ، گرچه خانم راضى نباشد ؛ دراين مسئله ، خانم حق فرمان ندارد . * ( 3144 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : ( با حديث شمارهء 3142 برابر است ) . * ( 3145 ) * 4 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : جدم على بن الحسين ( ع )