الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 112
باب تزويج الإماء ( 3071 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : لا يتمتّع بالأمة إلّا باذن أهلها . ( 3072 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يتزوّج الأمة متعة بإذن مولاها . ( 3073 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام هل للرّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرّة . قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها ؟ قال : نعم . كنيز ديگران * ( 3071 ) * 1 - ابو الحسن الرضا ( ع ) گفت : ازدواج موقت با كنيز ديگران حلال نخواهد بود مگر با اجازهء صاحبان كنيز . * ( 3072 ) * 2 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : با كسب اجازه از صاحب كنيز ، ازدواج موقت با آن كنيز روا خواهد بود . * ( 3073 ) * 3 - به ابو الحسن الرضا ( ع ) گفتم : اگر انسان با يك خانم آزاده ازدواج كرده باشد ، مىتواند با كنيز ديگران نيز ازدواج موقت برقرار كند ؟ ابو الحسن گفت : درصورتىكه خانم او نيز رضايت بدهد ، مانعى ندارد . من گفتم : فقط درصورتىكه خانم او رضايت بدهد ، مىتواند با كنيز ديگران ازدواج موقت برقرار كند ؟ ابو الحسن گفت : بلى .