( 1 ) مراعاة مصالح العباد .
( 2 ) تطور التشريع بتطور أحوال المكلفين .
( 3 ) ابتلاء المكلفين واختبار مدى قدراتهم على الامتثال من عدمه .
( 4 ) إرادة الخير للأمة والتيسير عليها لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب ، وإن كان إلى أخف ففيه السهولة واليسر « 1 » .
مطلب في : التفريق بين بعض المصطلحات :
التبس على بعض علماء الأمة - أو غيرهم - بعض المصطلحات التي تشكك في النسخ فأنكروا وقوعه إما جملة وتفصيلا ، أو بالإيهام بهذه المصطلحات .
ولعل أهم هذه المصطلحات التي التبست بالنسخ مصطلحان هما :
( 1 ) البداء . ( 2 ) التخصيص .
وسنفرق بين كل مصطلح منهما وبين النسخ .
( 1 ) البداء والنّسخ :
معنى البداء : للبداء معنيان :
الأول : الظهور بعد الخفاء ، ومنه قوله تعالى :
بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
.
الثاني : نشأة رأى جديد لم يكن موجودا من قبل ، ومنه قوله تعالى في شأن عزيز مصر مع يوسف عليه السلام
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
.
هامش
( 1 ) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 240 . ( بتصرف ) .