الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 446
باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ( 2823 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ؛ عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة . ( 2824 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن النطاف والأربعاء . قال : والأربعاء أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه . فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك . والنطاف أن يكون له الشرب حقابهء قنات ، حقابهء رودخانه وسيلاب * ( 2823 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : قناتى است كه جماعتى در حقّابهء آن شريكند . اگر يك تن از شركاء ، از حقّابهء خود بىنياز شود ، مىتواند آن را بفروشد ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى اگر مايل باشد با سكهء نقره واگر مايل باشد در برابر چند بشكه گندم مىفروشد . توجه : قنات ، وآب قنات ، مملوك است ولى آب رودخانه وسيلاب ، مملوك كسى نيست . * ( 2824 ) * 2 - جدم رسول خدا منع فرمود كه ما زاد آب سدّ وحقّابهء رود را بفروشند . أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : كسى كه سدّى بسازد تا در پشت آن به حد كافى آب جمع شود ، موقعى كه از آب استفاده كند ، نمىتواند ما زاد آن را بفروشد ، بلكه فقط مىتواند به همسايهء خود عارية دهد ، تا در نوبتهاى بعدى پس بگيرد . كسى كه از آب رودخانه حقّابه دارد ، موقعى كه از حق بىنياز شود ، نمىتواند آن را بفروشد ، بلكه فقط مىتواند