فأقول : حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك . ولم أقبض منه شيئا . قال : لا بأس .
( 2758 ) 14 - أبو عليّ الاشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدّنانير ، فأشتغل عن تعبير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها ، فأعطيه الدّنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع فإنّي قد نقضت الذّي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض . حتّى تأتيني من الغد وأبايعه . قال : ليس به بأس .
( 2759 ) 15 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأسرب يشترى بالفضّة . قال : إن كان الغالب عليه
شرح
معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .
* ( 2758 ) * 14 - به أبو إبراهيم امام كاظم ( ع ) گفتم : تاجرى به دكان صرافى من مىآيد تا دراهم خود را بفروشد . من دراهم أو را خريدارى مىكنم ودينار طلا به أو مىدهم ، ولى فرصت نمىكنم كه نقرهء أو را وزن كنم وسكههاى كمعيار آن را جدا كنم وحساب فيمابين را تسويه كنم .
لذا دينارهاى خود را به أو مىدهم ومىگويم : بين من وتو معاملهاى صورت نگرفته است ، چرا كه من معامله را نقض كردم . دراهم تو نزد من قرض است ودينارهاى من نزد تو قرض باشد تا فردا بيائى وچون فردا بيايد معامله را صورت مىدهيم . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو إبراهيم گفت : مانعى ندارد .
* ( 2759 ) * 15 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيد : آيا مىتوانند سرب معدن را با پول نقره خريدارى كنند ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر مواد استخراجى