( 2707 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عرفت .
( 2708 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد . فأردت أن أشتريه ، ثمّ قلت : حتّى أستأمر أبا عبد اللّه عليه السّلام فأمرت معاذا فسأله . فقال : قل له : يشتريه فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره .
شرح
* ( 2707 ) * 4 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : خريدن كالائى كه بشناسى وبدانى از راه سرقت يا اختلاس ويا خيانت به چنگ آوردهاند ، روا نيست .
* ( 2708 ) * 5 - مأمورين حكومت مىخواستند ، محصول خرمائى كه از « چشمهء أبو زياد » بهدست آمده بود ، بفروشند . من تصميم گرفتم آن را ابتياع كنم ، با خود گفتم : أول بايد از أبو عبد اللّه صادق كسب تكليف كنم ، لذا به دوستم گفتم تا از أبو عبد اللّه صادق كسب تكليف كند . أبو عبد اللّه - عليه السلام - پيغام داد : بگو خرما را بخرد . اگر أو نخرد ، ديگران مىخرند .
توجه : چشمهء أبو زياد ، از املاك موروثى امام صادق - عليه السلام - بود كه ابتدأ به وسيلهء سادات حسنى مصادره شد ومجددا در زمان أبو جعفر دوانيقى به وسيلهء عيسى بن موسى والى مدينه مصادره گشت . به تاريخ طبري ج 7 ص 579 و 603 طبع دار الكتب مراجعه شود .