جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟
فقال : إلى ثلاثة أيّام للمشتري . قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا . فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
( 2577 ) 8 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطىّ ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
* ( 2578 ) * 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين . فماتت عنده وقد قطع الثمن . على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الّذي اشترى ضمان
شرح
شرطي مقرر است ؟ أبو عبد اللّه گفت : براي مشترى يك مهلت سه روزه مقرر شده است . من پرسيدم : در خريد كالاهاى ديگر چه شرطي مقرر است ؟
أبو عبد اللّه گفت : ما دام كه خريدار وفروشنده از هم جدا نشوند ، مهلت انتخاب برقرار است ، واگر معامله را قطعي كرده باشند واز هم جدا بشوند ، ديگر حق فسخ ندارند .
* ( 2577 ) * 8 - شنيدم أبو جعفر باقر ( ع ) مىگفت : با فروشندهاى معامله كردم ، وبعد از معامله برخاستم وچند قدم رفتم وبازگشتم تا معامله از تعليق درآيد وقطعي شود .
* ( 2578 ) * 9 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان كنيزى بخرد ويك روز ويا دو روز براي خود حق فسخ بگذارد ، وبهاى آن را هم بپردازد ، اتفاقا ظرف اين مهلت ، كنيز بميرد ، خسارت وارده بر عهدهء كيست ؟ أبو عبد اللّه ( ع ) گفت : تا مهلت مقرر نگذرد ، خسارت بر عهدهء مشترى