تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري . ( 2574 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا : وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام . قلت : الرجل يشتري من الرّجل المتاع ثمّ يدعه عنده ويقول : حتّى نأتيك بثمنه . قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له . ( 2575 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام . ( 2576 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
شرح
مهلت سه روز نگذرد وجاندار فروخته شده به ملك مشترى درنيايد ، خسارت بر عهدهء فروشنده خواهد بود . * ( 2574 ) * 4 - جدم رسول خدا - صلوات اللّه عليه - گفت : ما دام كه خريدار وفروشنده ، از هم جدا نشده باشند ، مهلت دارند معامله را فسخ كنند . كسى كه جاندارى ابتياع كند ، تا سه روز مهلت دارد كه معامله را برگرداند . من به أبو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر كسى كالائى بخرد وبه خريدار بگويد : كالا نزدت بماند تا بهاى آن را بياورم . تكليف اين معامله چيست ؟ أبو جعفر باقر ( ع ) گفت : اگر مشترى ظرف سه روز ، بهاى كالا را بپردازد ، كالا مال أو خواهد بود ، واگر اين مهلت بگذرد ، حقي به كالا ندارد . * ( 2575 ) * 5 - جدم رسول خدا گفت : ( مانند حديث قبلي است ) . * ( 2576 ) * 6 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : در خريد جانداران چه
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 302 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى