عمّار قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هدّيك في منزلك بمكّة . فقال : إنّ مكّة كلّها منحر .
باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز ( 2265 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء .
( 2266 ) 7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم . وكان يقول : يجزئ من البدن الثنيّ ومن المعز الثنيّ ومن الضأن الجذع .
شرح
مىكنند كه چرا أبو عبد اللّه صادق قرباني خود را در محل اقامتش تقديم كرده است . أبو عبد اللّه گفت : تمام سرزمين مكة قربانگاه است .