تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
عمّار قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هدّيك في منزلك بمكّة . فقال : إنّ مكّة كلّها منحر . باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز ( 2265 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذّبح سواء . ( 2266 ) 7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم . وكان يقول : يجزئ من البدن الثنيّ ومن المعز الثنيّ ومن الضأن الجذع .
شرح
مىكنند كه چرا أبو عبد اللّه صادق قرباني خود را در محل اقامتش تقديم كرده است . أبو عبد اللّه گفت : تمام سرزمين مكة قربانگاه است .

ويژگيهاى قرباني

* ( 2265 ) * 3 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : براي قرباني ، گاو دو سأله با سه سأله تفاوت ندارد . * ( 2266 ) * 7 - أمير المؤمنين علي ( ع ) از قرباني كردن دامى كه گوش آن را شكافته باشند ودامى كه سوراخ دماغش پاره شده باشد ، كراهت داشت ، واگر در محل داغ ، سوراخى پديد مىآمد ، قرباني كردن آن دام را روا مىدانست . علي ( ع ) مىگفت : شتر شش سأله ، گوساله وبز سه سأله كه دندان پيشين خود را انداخته باشند ، ونيز گوسفند يكساله براي قرباني كفايت مىكند .