تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( 2262 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر . فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى . ( 2263 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : سقت في العمرة بدنة أين أنحرها ؟ قال : بمكّة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدّق بثلث . ( 2264 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
شرح
* ( 2262 ) * 3 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى شتر قرباني خود را در روز دهم از منى به مكة بياورد ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر قرباني واجب باشد ، بايد در منى قرباني شود نه در جاى ديگر ، واگر قرباني واجب نباشد ، مىتواند آن را در مكة تقديم كند ، واگر كوهان شتر را با كارد علامت زده وقلادة به گردنش آويخته باشد ، بايد روز دهم در منى قرباني كند . * ( 2263 ) * 5 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : به نيت عمره ، با خود قرباني مىبرم . اين قرباني را در كجا تقديم كنم ؟ أبو عبد اللّه گفت : در مكة . گفتم : چه قسمت آن را به فقرا تصدق كنم ؟ أبو عبد اللّه گفت : يك سوم آن را نوش جان كن ، يك سوم آن را به دوستانت هديه كن ، يك سوم آن را به فقرا تصدق كن . * ( 2264 ) * 6 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اهالى مكة اعتراض