تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات اصوليه في القرآن الكريم — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

ثالثا : مذهب الشافعية :

قال الإمام النووي رحمه اللّه « 1 » : مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها ، وسواء كان في الصلاة أو غيرها ، فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا من القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا .

وجاء في الروضة « 2 » :

من لا يقدر على قراءة الفاتحة يلزمه كسب القدرة بتعلم أو توسل إلى مصحف يقرؤها منه بشراء أو إجارة أو استعارة . فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان ، فلو امتنع من ذلك عند الإمكان لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها . فإن تعذرت الفاتحة لتعذر التعلم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم والمصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة الفاتحة ، بل ينظر إن كان أحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات . . . ثم قال : أما الذي لا يحسن شيئا من القرآن فيجب عليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل .

وقال حجة الإسلام الغزالي رحمه اللّه « 3 » :

ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب ، ثم التعوذ بعده من غير جهر ، وفي استحباب التعوذ في كل ركعة وجهان ، ثم الفاتحة بعده متعينة لا يقوم ترجمتها مقامها اه .

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه اللّه « 4 » :

ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها .
هامش
( 1 ) المجموع 3 / 379 ، 380 . ( 2 ) روضة الطالبين للإمام النووي 1 / 244 ، 245 . ( 3 ) الوجيز 1 / 42 . ( 4 ) الإتقان 1 / 377 .