أو آمن أو لبى أو سلم أو سمّى عند ذبح أو شهد عند حاكم ، أورد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا أو قرأ بها عاجزا فجائز إجماعا - قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى اه .
وجاء في كشف الأسرار « 1 » :
وقد صح رجوعه إلى قول العامة رواه نوح بن أبي مريم اه .
وذكر صاحب البدائع « 2 » :
وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية .
ثانيا : مذهب المالكية :
جاء في المدونة « 3 » :
سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية : ما قول مالك فيه ؟
فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال : أما يقرأ ؟ أما يصلى ؟ إنكارا لذلك .
وجاء في حاشية الدسوقي « 4 » :
لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية ، بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية ، فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها ، فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته ، وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة وذكر اللّه تعالى وسبحه بالعربية اه .
هامش
( 1 ) كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1 / 25 .
( 2 ) بدائع الصنائع للكاسانى 1 / 329 الناشر زكريا على يوسف .
( 3 ) المدونة 1 / 62 .
( 4 ) حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1 / 232 - 236 .