تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات اصوليه في القرآن الكريم — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

ثانيا : الصورة التي اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيها :

ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج والعمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب وهو الصحيح .

قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه اللّه « 1 » :

« . . . ولم يعلم به أحد إلا أبو بكر الدقاق » ثم قال : « والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا « 2 » لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية ، وأما إذا دلت عليه القرينة فهو خارج عن محل النزال » .

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه اللّه بعد أن ذكر الاتفاق على عدم الاحتجاج به « 3 » :

ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية ، وعقود الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم . فمحمد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - لا يفهم منها أن غير محمد ليس رسول اللّه ، ودين المتوفى يؤدى من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة تجهيزه ووصاياه النافذة ، لا تؤدى من تركته . اه .

ثالثا : الصورة التي اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيها :

اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية في النّصوص الشرعية خاصة على مذهبين : مذهب الجمهور : ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن النص
هامش
( 1 ) حصول المأمول له 122 ، 123 . ( 2 ) قال بعض العلماء يعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص . ( 3 ) علم أصول الفقه له 155 ، 156 .
دراسات اصوليه في القرآن الكريم — صفحة 310 | محمد إبراهيم الحفناوي