المبحث الثالث في الخاص
عرف العلماء الخاص بأنه : اللفظ الدال على مسمى واحد « 1 » .
أنواع الخاص :
للخاص ثلاثة أنواع هي :
1 - خاص شخصي كأسماء الأعلام مثل : خالد وبكر .
2 - خاص نوعي مثل : رجل وامرأة وفرس .
3 - خاص جنسي مثل : إنسان .
وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص ، لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث إنه واحد بغضّ النظر عن كونه له أفراد في الخارج ، أوليس له أفراد ، ولا شك أن الخاص النوعي مثل « رجل » موضوع لمعنى واحد وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر ، وكون هذا المعنى له أفراد في الخارج لا يهم .
وكذلك الخاص الجنسي مثل « إنسان » موضوع لمعنى واحد أي حقيقة واحدة وهي الحيوان الناطق ، وكون هذه الحقيقة الواحدة لها أنواع في الخارج لا يؤثر لأنها غير منظور إليها « 2 » .
حكم الخاص :
واضح أن الخاص بين في نفسه فلا إجمال فيه ، ومن ثم فهو يدل على معناه الموضوع له ، دلالة قطعية أي بدون احتمال ناشئ عن
هامش
( 1 ) إرشاد الفحول 141
( 2 ) الوجيز في أصول الفقه 278 - 280 .