هشام بن حسّان ، عن واصل مولى أبي عيينة ، عن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، قال : لأن أقتل مائة من الوزغ أحبّ إليّ من أن أعتق مائة رقبة .
وهذا الحديث ليس من شكل الأوّل ، لأنّ يحيى بن يعمر لم يزعم أنّه يقتله لكفره أو لكفر أبيه ، ولكنها دابّة تطاعم الحيّات وتزاقّها وتقاربها ، وربّما قتلت بعضّتها ، وتكرع في المرق واللّبن ثمّ تمجّه في الإناء فينال النّاس بذلك مكروه كبير ، من حيث لا يعلمون . وقتله في سبيل قتل الحيّات والعقارب .
1154 - [ صنع السم من الأوزاغ ]
وأهل السّجن يعملون منها سموما أنفذ من سم البيش [ 1 ] ، ومن ريق الأفاعي ، وذلك أنّهم يدخلون الوزغ قارورة ، ثمّ يصبّون فيها من الزّيت ما يغمرها ، ويضعونها في الشّمس أربعين يوما ، حتّى تختلط بالزّيت وتصير شيئا واحدا ، فإن مسح السّجين منه على رغيف مسحة يسيرة فأكل منه عشرة أنفس ماتوا . ولا أدري لم توخّوا من مواضع الدّفن عتب الأبواب .
1155 - [ أوامر النبي صلى اللّه عليه وسلم ونواهيه ]
يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : « أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأربع ونهانا عن أربع ، أمرنا أن نجيف أبوابنا ، وأن نخمّر آنيتنا ، وأن نوكي أسقيتنا ، وأن نطفئ سرجنا . فإنّ الشّيطان إذا وجد بابا مجافا لم يفتحه ، وإناء مخمّرا لم يكشفه ، وسقاء موكى لم يحلّه . وإنّ الفويسقة تأتي المصباح فتضرمه على أهل البيت [ 2 ] . ونهانا عن أربع : نهانا عن اشتمال الصّمّاء ، وأن يمشي أحدنا في النّعل الواحدة أو الخفّ الواحد ، وأن يحتبي الرّجل منّا في الثّوب الواحد ليس عليه غيره ، وأن يستلقي أحدنا على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى » [ 3 ] .
وهذا الحديث ليس هذا موضعه ، وهو يقع في باب جملة القول في النّار ، وهو يقع بعد هذا الذي يلي القول في النعام .
هامش
[ 1 ] البيش : نبت ببلاد الهند ، وهو سم . ( اللسان : بيش ) .
[ 2 ] أخرج البخاري في بدء الخلق برقم 3138 ( عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما رفعه قال :
« خمروا الآنية ، وأوكوا الأسقية ، وأجيفوا الأبواب ، واكفتوا صبيانكم عند العشاء ، فإن للجن انتشارا وخطفة ، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت » وانظر الحديث رقم 3106 ، والحديث الذي أخرجه مسلم في الأشربة برقم 2012 .
[ 3 ] أخرج البخاري في الصلاة برقم 360 ( عن أبي سعيد الخدري أنه قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء ) ، وانظر أيضا الأحاديث التي أرقامها 1890 ، 2037 ، 2040 ، 5482 ، 5484 ، 5927 .