4225 - فضالة ، مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم
( ب س ) فضالة ، مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ، كان من أهل اليمن .
ذكره جعفر . وقال في موضع : نزل الشام ذكره أبو بكر بن حزم [ ( 1 ) ] في جملة موالي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ، قيل : إنه مات بالشام .
أخرجه أبو عمر وأبو موسى ، قال أبو عمر : لا أعرفه بغير ذلك [ ( 2 ) ] .
4226 - فضالة بن عبيد الأنصاري
( ب د ع ) فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن [ ( 3 ) ] الأصرم بن جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي العمرى ، يكنى أبا محمد .
أول مشاهده أحد ، ثم شهد المشاهد كلها ، وكان ممن بايع تحت الشجرة ، وانتقل إلى الشام ، وشهد فتح مصر ، وسكن الشام ، وولى القضاء بدمشق لمعاوية ، استقضاه في خروجه إلى صفّين ، وقال له : « لم أحبك بها ، ولكن استترت بك من النار [ ( 4 ) ] » ثم أمّره معاوية على جيش ، فغزا الروم في البحر ، وسبى بأرضهم .
روى عنه حنش الصّنعانى ، وعمرو بن مالك الجنبي [ ( 5 ) ] ، وعبد الرحمن بن جبير ، وابن محيريز ، وغيرهم .
أنبأنا إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبى عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا ، فيها ذهب وخرز ، ففصّلتها [ ( 6 ) ] فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ، فقال : لاتباع [ ( 7 ) ] حتى تفصّل [ ( 8 ) ] .
هامش
[ ( 1 ) ] في المطبوعة : « أبو بكر بن جرير » والمثبت عن الإصابة 3 / 202 .
[ ( 2 ) ] الاستيعاب ، الترجمة 2084 : 3 / 1264 .
[ ( 3 ) ] في الطبقات الكبرى لابن سعد 7 / 2 / 124 : « صهبية » .
[ ( 4 ) ] بعده في الاستيعاب ، الترجمة 2080 / 3 / 1263 : « فاستر » .
[ ( 5 ) ] في المطبوعة : « الحينى » . والصواب عن الخلاصة ، وهو نسبة إلى « جنب » ، بفتح الجيم ، قبيلة باليمن .
[ ( 6 ) ] فصلتها : أي ميزت ذهبها وخرزها .
[ ( 7 ) ] أي : لاتباع القلادة بعد هذا ، وهذا أسلوب نفى بمعنى النهى .
[ ( 8 ) ] تحفة الأحوذي ، أبواب البيوع ، باب « ما جاء في شراء قلادة وفيها ذهب وخرز » ، الحديث 1273 : 4 / 465 ، وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وغيرهم ، لم يروا أن يباع السيف محل ، أو منطقة مفضضة ، أو مثل هذا ، بدراهم حتى يميز ويفصل . وهو قول ابن المبارك ، والشافعيّ ، وأحمد ، وإسحاق » .
وقال الحافظ أبو يعلى صاحب تحفة الأحوذي : « وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي » .