تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الطبية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
، ولو قام أحد برفعها عنه وتوقف قلبه نهائيا فهل عليه القصاص أو الدية ؟ والجواب : لا هذا ولا ذاك . أما القصاص فلأن موضوعه قتل المؤمن متعمدا ولا يصدق مفهوم القتل على رفع الأجهزة عنه ، لاختصاص صدق هذا المفهوم على من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا والمفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه . فإن مفعولها قد انتهى وتوقفت أعضاؤه عن الحركات الطبيعية الحية وماتت وتحرك قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبيعيا ، فلهذا لا يصدق على من رفع الأجهزة عنه انه قتله ، بل إنه منع تحرك قلبه بواسطة الأجهزة الصناعية فهو قاتل صناعي لا قاتل طبيعي ، والقصاص على الثاني إذا كان متعمدا لا على الأول . وأما الدية فالأمر فيها أيضا كذلك ، لأنها مترتبة على قتل المؤمن خطأ أعم من أن يكون شبه عمد أو خطأ محضا ، وهو لا يصدق على رفع الجهاز عنه كما عرفت أما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض ولو مع وجود القصّر ، لأنه بعد لم ينتقل إلى الورثة وإذا لم يكن له مال وجب على وليه تحمل الأجرة وإلّا فعلى المسلمين أو من بيت المال . سؤال : لي والدة أصيبت بجلطة دماغية منعتها من الحركة والكلام ولكن التنفس والقلب يعملان طبيعيا فعند دخولها المستشفى طلب الطبيب من أخي أن يوقع على الموافقة على عدم مساعدتها في حالة توقف أحدها مع العلم إنها بدون أي تكلفة