سؤال : هل يجوز لي التبرع بإحدى كليتي لبناء المرقدين الشريفين ؟
الجواب : بسمهتعالى . لا بأس به شريطة أن لا يترتب عليه ضرر معتد به .
سؤال : ما حكم تعويض ورثة المنقول منه العين ، أو ورثة المجنون المستأصلة عينه بمبلغ يساوي نصف دية الإنسان يتحمله الإنسان المنقول إليه أو من يمثله ؟
الجواب : لا يجوز ، فان الدية على الجناية لا على تملك الأعضاء .
وهي لا ترفع التكليف ، أي الحرمة .
سؤال : هل يجوز نقل خصيتين من رجل إلى آخر سواء أكان في حياته أو بعد موته ؟ وعلى فرض النقل - مع غض النظر عن حكمه - هل تلحق الخصيتان بالمنقول إليه من جميع الجهات كالطهارة ، والإنجاب بحيث لو أنجب بسببها يكون الأولاد له مع ما يقوله الأطباء من أن المولود يحمل الصفات الوراثية لمن نقلت منه الخصيتان ، وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل المبيض من امرأة إلى أخرى ، حية كانت المنقول منها أم ميتة ؟
الجواب : بسمهتعالى . لا بأس بهذه العملية في نفسها لأن الخصيتين ليستا من الأعضاء الرئيسية حتى يوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام والصورة ، ولكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة وكشفها فلا تجوز من هذه الناحية . وأما بعد النقل فهما
المسائل الطبية — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠