« ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » « 1 » .
« أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبينة » « 2 » .
« العدة أربعة أشهر وعشرا » « 3 » .
وقال الإمام علي ( عليه السّلام ) :
« تزوجوا ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهتز منه العرش » « 4 » .
وقال الإمام الصادق ( عليه السّلام ) :
« لا شيء مباح أبغض إلى اللّه من الطلاق » « 5 » .
« ليس طلاق السكران بشئ » « 6 » .
« كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاس أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » « 7 » .
وسئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال « هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » « 8 » .
الطلاق في اللغة الترك ، وفي الاصطلاح الشرعي : فسخ عقد الزواج أو قطع العلاقة الزوجية .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 15 .
( 2 ) فروع الكافي : ج 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 22 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 15 .
( 5 ) نفس المصدر .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 22 .
( 7 ) نفس المصدر .
( 8 ) نفس المصدر .