وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : « لا بأس به » « 1 » .
وعن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد لا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال ، فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : « وما هو » قال : حجام ، قال : « كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوج فإنّ نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه » الحديث « 2 » .
وفي رواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عن كسب الحجام ، قال : « لا بأس به » الحديث « 3 » .
وعن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « احتجم رسول اللّه حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أين الدم فقال : شربته يا رسول اللّه ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله اللّه لك حجابا من النار فلا تعد » « 4 » .
وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله جزّارا أو حجّاما أو صائغا » « 5 » .
وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن كسب الحجام فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 104 ب 9 ح 22096 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 105 ب 9 ح 22097 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 105 ب 9 ح 22098 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 105 ب 9 ح 22099 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 106 ب 9 ح 22100 .