« فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل » « 1 » .
وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الماء فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق ، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرّات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء » « 2 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » « 3 » .
وعن سماعة قال : سألته عليه السّلام عنهما قال : « هما من السنة فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة » « 4 » .
وعن بعض أصحاب الواسطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الجنب يتمضمض ويستنشق قال : « لا إنما يجنب الظاهر » « 5 » . أي لا تجب المضمضة والاستنشاق .
وعن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان » « 6 » .
وفي رواية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجنب يتمضمض ، فقال : « لا إنما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن » « 7 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 370 ب 17 ح 24 .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ص 118 ب 71 ح 5 .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ص 67 ب 38 ح 6 .
( 4 ) الاستبصار : ج 1 ص 66 ب 38 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 226 ب 24 ح 2004 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 131 ب 6 ح 49 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 226 ب 24 ح 2005 .