فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب » « 1 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ، قال : « غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للإحرام » « 2 » .
أقول : الفرض في غسل الإحرام لمن نذر ذلك ، أو أن ثوابه ثواب الفرض ، أو ما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومن غسل الميت » « 3 » .
الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
مسألة : يستحب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 104 ب 5 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 105 ب 5 ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 105 ب 5 ح 6 .