وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع » « 1 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : « نعم يعق عنه ، ويحلق رأسه ، وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به ، تطعم القابلة ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة » « 2 » .
والوجوب هنا بمعنى الثبوت .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » « 3 » .
وفي الوسائل : باب استحباب غسل المولود ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اغسلوا صبيانكم من الغم ، فإن الشيطان يشم الغم ، فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان » « 4 » .
وفي حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « غسل المولود واجب » « 5 » ، أي ثابت .
الختان
مسألة : من آداب المولود الختان ، ولا يصح الطواف إلا إذا كان الرجل مختونا ، ولا يخفى ما للختان من الآثار الصحية .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 27 - 28 ح 4 باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى .
( 2 ) الكافي : ج 6 ص 27 - 28 ح 3 باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 442 ب 40 ح 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 337 ب 27 ح 3808 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 337 ب 27 ح 3809 .