الفصل السابع في بقيّة أحكام الكّرّاث
إنّ الكرّاث « 1 » لأجل تسخينه ، هو نافع للأبدان الباردة ، وهو قليل النفع للأبدان الحارّة ، وضرره « 2 » بالمحرورين في « 3 » الأدمغة أزيد ، لأنه يصدّعهم بقوة .
وإذا تضمّد الكرّاث « 4 » مع السّمّاق قلع « 5 » الثآليل بما فيه من الحدّة والحرافة والتقطيع ، وكان السّمّاق معينا له على ذلك بما يفيده من زيادة التقطيع .
وكذلك هو يبرئ حينئذ : الشرى « 6 » ، وذلك لأجل تحليله الرطوبة المحدثة لغليان الدم الموجب له ، والسمّاق يعينه على ذلك بتجفيفه . وإذا تضمّد به مع الملح قلع خبث القروح ، وذلك لأجل تجفيفه حينئذ للمادّة المحدثة بخبثها ، وهي الرطوبة الرديئة « 7 » العفنة .
ولما كان الكرّاث « 8 » من شأنه تحليل الرطوبة الرديئة « 9 » الفاسدة ، فالتضميد
هامش
( 1 ) ح : الكرات .
( 2 ) ن : وضرورة .
( 3 ) - ن ، ح .
( 4 ) غ : الكرات .
( 5 ) غ : صلع .
( 6 ) غ : السرى .
( 7 ) : . الردية .
( 8 ) غ : الكرات .
( 9 ) : . الردية .