الفصل الثالث في بقيّة أحكام العوسج
إنّ « 1 » هذا الدّواء لما كان مع قبضه وتحليله : يابسا فهو لا محالة : مجفّف .
فلذلك هو نافع من النملة والجمرة « 2 » ، وذلك إذا ضمّدت هذه بدقيق هذا الدّواء وطليت بعصارته ؛ وذلك لأنّ هذا الدّواء مع تجفيفه وتحليله : مبرّد .
وعصارة ورق هذا النبات إذا جفّفت واكتحل بها ، نفعت من بياض أعين الصبيان . وذلك لأنّ هذه العصارة « 3 » مع تقويتها للعين ، هي جلّاءة بما فيها من الأرضيّة المرّة . وإذا غسلت التوتياء بعصارة هذا الورق رطبة ، كانت تلك التوتياء مبرّدة للعين ، مقوّية لها ، نافعة من الرّمد .
وإذا شربت عصارة هذا الدّواء ، نفعت جدّا من الحكّة ، لأجل تبريدها وتحليلها . وكذلك إذا عجن الحنّاء بهذه العصارة ، ثم تدلّك به في الحمّام ، نفع من الجرب والحكّة والنملة ونحو ذلك .
وإذا قطّرت عصارة هذا الدّواء في العين سبعة أيام متوالية ، نفع ذلك جدّا من البياض في العين ، ولو كان قليلا . وإذا جفّفت عصارة ثمرة هذا الدّواء وقطّر بها في العين وزن دانق مدافا « 4 » بلبن النساء أو بياض البيض ، كان ذلك
هامش
( 1 ) مطموسة في ن .
( 2 ) . . . الحمرة .
( 3 ) + ن .
( 4 ) ح : مذافا .