يستحكم جرمها وتنتفي عنها « 40 » الفجاجية والمائية . والأصول تؤخذ كلما تريد ان تسقط الأوراق « 41 » . واما الزهر ، فيجب ان يجتنى وقد أدرك ، ولم يأخذ في الذبول « 42 » . واما الثمار فيجب ان تجتنى بعد اتمام ادراكها وقبل استعدادها للسقوط . واما ما يؤخذ جميعه فينبغي ان يكون على غضاضة « 43 » وقت ما يدرك بذره .
واما ما كان من المعادن فيؤخذ أجودها كالقلقديس « 44 » ( وأجوده القبرصي ) والزاج الكرماني . وتكون خالية من الممازجات التي ليست من جنسها . وينبغي أن تكون على أفضل ما ينبغي أن تكون عليه اعني من اللون المعهود الخاص بها والرائحة والطعم . فهذا ما ذكر حذاق الأطباء وهي القوانين التي اختارها الشيخ الرئيس سيد المحققين « 45 » في هذه الصناعة . فلننتقل إلى كلام في افعالها الخاصة بالعين .
هامش
( 40 ) في الأصل : وتنعش عنها النحاجبه
( 41 ) في الأصل : والأصول توءخذ كما تريد ان تسقط الأوراق
( 42 ) في الأصل : فيجب ان يجتنى وقد أدركت ولم يؤخذ في الذيول .
( 43 ) في الأصل : فينبغي ان يكون على عضاضة .
جاء في المعجم الوسيط :
غض النبات : صار طريا ناظرا . فهو غض وغضيض .
ويريد بقوله : ان يؤخذ جميع النبات ولا يزال طريا وقبل ان يجف تماما .
( 44 ) في الأصل : كالقلديس . والقلقديس هو كبريتات الزنك - ( انظر المقالات ص 221 ) .
( 45 ) الرئيس الشيخ هو الشيخ أبو علي بن سينا الطبيب والفيلسوف المعروف .