فصول في ذكر الرضاع
[ فصل في ارضاع الطفل بلبن أمه ]
الفصل الأول أن يرضع « 1 » الطفل بلبن أمه ، فإنه أشبه الأغذية لجوهر ما سلف من غذائه ، « 2 » وقد ألف ذلك .
والأجود أن يلعق عسلا ثم يرضع ، ويكتفي بإرضاعه في اليوم « 3 » مرتين أو ثلاثا . « 4 »
ويحلب من اللبن في كل يوم أول النهار حلبتان أو ثلاثا ، « 5 » ثم يلقم الحلمة خصوصا إذا كان باللبن عيب . « 6 »
فإن لم ترضعه أمه اختيرت المرضعة « 7 » في سنها وسحنتها وأخلاقها وهيئة بدنها ، « 8 » ومدة مقدار ما بينها وبين وضعها لتعمل الرياضة « 9 » وتحذر من الدعة والسكون ، فإن ذلك يفسد لبنها .
ويجاد غذاؤها فيجعل من الحنطة ولحوم الحملان « 10 » والجدى والخس واللوز والبندق . « 11 »
هامش
( 1 ) في ف : « ترضع » .
( 2 ) عبارة صاحب القانون : « لجوهر ما سلف من غذائه وهو في الرحم » 1 / 150 .
( 3 ) في ت وف : « كل يوم » .
( 4 ) ينظر القانون 1 / 151 - 152 والنص له ، وتسهيل المنافع 149 .
( 5 ) انظر تذكرة أولي الألباب 3 / 35 .
( 6 ) في الأصل : « عبث » .
( 7 ) في ف : « مرضعة من » .
( 8 ) ينظر تذكرة أولي الألباب 3 / 35 .
( 9 ) وهذا ما ذهب إليه الطب الحديث في الدول المتقدمة .
( 10 ) في الأصل : « الخرفان » .
( 11 ) في ت : « والبندق والإوز » .