تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لقط المنافع في علم الطب — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣

فصول في ذكر الرضاع

[ فصل في ارضاع الطفل بلبن أمه ]

الفصل الأول أن يرضع « 1 » الطفل بلبن أمه ، فإنه أشبه الأغذية لجوهر ما سلف من غذائه ، « 2 » وقد ألف ذلك . والأجود أن يلعق عسلا ثم يرضع ، ويكتفي بإرضاعه في اليوم « 3 » مرتين أو ثلاثا . « 4 » ويحلب من اللبن في كل يوم أول النهار حلبتان أو ثلاثا ، « 5 » ثم يلقم الحلمة خصوصا إذا كان باللبن عيب . « 6 » فإن لم ترضعه أمه اختيرت المرضعة « 7 » في سنها وسحنتها وأخلاقها وهيئة بدنها ، « 8 » ومدة مقدار ما بينها وبين وضعها لتعمل الرياضة « 9 » وتحذر من الدعة والسكون ، فإن ذلك يفسد لبنها . ويجاد غذاؤها فيجعل من الحنطة ولحوم الحملان « 10 » والجدى والخس واللوز والبندق . « 11 »
هامش
( 1 ) في ف : « ترضع » . ( 2 ) عبارة صاحب القانون : « لجوهر ما سلف من غذائه وهو في الرحم » 1 / 150 . ( 3 ) في ت وف : « كل يوم » . ( 4 ) ينظر القانون 1 / 151 - 152 والنص له ، وتسهيل المنافع 149 . ( 5 ) انظر تذكرة أولي الألباب 3 / 35 . ( 6 ) في الأصل : « عبث » . ( 7 ) في ف : « مرضعة من » . ( 8 ) ينظر تذكرة أولي الألباب 3 / 35 . ( 9 ) وهذا ما ذهب إليه الطب الحديث في الدول المتقدمة . ( 10 ) في الأصل : « الخرفان » . ( 11 ) في ت : « والبندق والإوز » .