تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لقط المنافع في علم الطب — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وإن صلبت كبدها مع ذلك لم يرج لها برؤها « 1 » وإذا حميت « 2 » سقيت ماء الشعير ، فإن آلمها رحمها جلست في الماء الفاتر . « 3 » والمرأة تطهر من نفاس الذكر « 4 » في خمسة وعشرين يوما إلى ثلاثين ، ومن الأنثى في خمسة وثلاثين إلى أربعين ، وقد كان السلف يستحبون إطعام النفساء الرطب لأن مريم - عليها السّلام - أكلته في نفاسها . « 5 » 175 - فروى الشيخ بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه « 6 » قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أطعموا نساءكم الولّد الرّطب ، فإن لم يكن رطب فالتّمر » . « 7 » * * *
هامش
( 1 ) في ف : « برؤ » . ( 2 ) في ت وف : « حميت » . ( 3 ) ينظر « القانون في الطب » 2 / 584 . ( 4 ) في ت : « المذكر » . ( 5 ) انظر « القانون في الطب » 2 / 584 . ( 6 ) في الأصل : « عليه السّلام » . ( 7 ) هو جزء من حديث أخرجه ابن السني في الطب النبوي ق 39 / ب ، وأبو نعيم كذلك 2 / 477 - 478 ، وأبو يعلى في المسند 12 / 247 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 / 39 : « رواه أبو يعلي ، وفيه مسرور بن سعيد وهو ضعيف » . والحديث غير ثابت كما حكم عليه الألباني في الضعيفة والموضوعة 1 / 283 - 284 .