وقال « 1 » الحارث بن كلدة : من أراد أن « 2 » لا يحبل ، فليدهن « 3 » حشفته عند الجماع .
وقال غيره : إذا بالت المرأة على بول ذئب صارت عاقرا لا تلد أبدا « 4 » .
* * *
هامش
( 1 ) في ت وف : « قال » .
( 2 ) في ف : « لمن » .
( 3 ) لعله يريد أن يدهن بما سبق ذكره .
( 4 ) « أبدا » ساقطة في ت .
ومن رام البسط في هذا الباب فلينظر : الحاوي الكبير ، للرازي 10 / 252 - 238 والمنصوري في الطب 372 وما بعدها ، والباه ، لابن سينا 138 وما بعدها ، والباه ، للكندي 15 وما بعدها ، والتدبير المعين على كثرة الجماع ، لأبي عمران القرطبي 29 وما بعدها ، وأسباب الباه ، لأحمد التيفاشي 46 وما بعدها ، وما يحتاج إليه الرجال والنساء في الباه ، للتيفاشي كذلك 97 وما بعدها ، والنساء ، للجاحظ 128 وما بعدها ، والأحكام النبوية في الصناعة الطبية 2 / 242 وما بعدها ، والطب النبوي لابن القيم 228 وما بعدها .