تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لقط المنافع في علم الطب — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
لتغرّ « 1 » من يتزوجها ، أو ليخضب « 2 » الرجل ليغرّ « 3 » من يخطبها ، أو يخضب المملوك فيباع بالغرر ، فينهى « 4 » عنه لا بنفس « 5 » الخضاب . والكراهة في الأحاديث والنهي ترجع إلى الغرر . فكل هذا مبين في كتاب « الشيب والخضاب » « 6 » . واعلم أن الشرع جاء بالأخلاق السديدة ، والأوامر الرشيدة « 7 » ، فما قال : « غيروا الشيب » جزافا « 8 » ، ولكن لمعان : منها : أن الإنسان إذا رأى الشيب استشعر الموت فكان في تغطيته عنه نوع « 9 » أمل يعيش به ، وإن كانت النفس تعلم باطن الحال . والثاني : أنس الزوجة به ، فإنها إن علمت بذلك أنست إليه وتنفر من الشيب كما قال الشاعر :
ومن البيض والبياض الحروب
والثالث : إرهاب العدو في الحرب ، إلى غير ذلك من الفوائد . * * *
هامش
( 1 ) في الأصل : « لغير » . ( 2 ) « ليخضب » ساقطة في ت وف . ( 3 ) في الأصل : « لغير » . ( 4 ) في الأصل : « فالغرور منهي » ، وبيع الغرر : هو بيع ما لا يوثق بتسلمه ، كبيع السمك في الماء ، أو الطير في الهواء ، وبيع ما يجهله المتبايعان . ( 5 ) في الأصل : « نفس » . ( 6 ) لم أقف عليه مطبوعا ، ولكن ذكر محقق كتاب العمر والشيب ، لابن أبي الدنيا أن الدكتور هلال ناجي قام بإفراد فصل من أهم فصول كتاب ابن الجوزي ونشره في مجلة المورد مج 2 العدد 3 / 1973 م . ( 7 ) في الأصل : « والأمر السديد » . ( 8 ) في ف : « خرافا » تصحيف . ( 9 ) « نوع » ساقطة في الأصل .