الباب السادس والخمسون « 1 » في علاج الحمرة
[ منه ما يكون من سبب بادئ ومنه ما يكون من سبب متقادم ] ، إذا « 2 » كانت الحمرة في أول انبعاثها فتشرط بالمشرط ويعمل ضمادا من دقيق الشعير ( 88 ظ ) ويجعل عليها .
وان كانت قديمة فعالجها بالفصد واخراج الدم .
[ واما الحمرة التي تكون من سبب متقادم فينبغي في الابتداء ان يستفرغ بدن صاحبها بدواء يسهل المرة الصفراء فإن منع من استفراغ الصفراء مانع وعاق عنه عائق فبالفصد واستخراج الدم ثم يداوى بعد ذلك بأشياء تبرد وترطب مثل الخس وحي العالم والبقلة الحمقاء وعنب الذئب والطحلب والبزر قطونا وورق التفاح والسريس والقرع والبنج والعوسج وما أشبه ذلك . ]
هامش
( 1 ) . ( ك ) الباب الثالث والستون ، في علاج الورم المعروف بالحمرة .
( 2 ) . ( ك ) والحمرة التي تكون من سبب بادئ تحتاج في أول امرها إلى أشياء ترخي العضو وتستفرغ ما فيه نحو الضماد المتخذ من دقيق الشعير لا سيما من بعد شرط الموضع بالمشرط .