باب الهاء والدال وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فَعْل ، بفتح الفاء وسكون العين
م
[ الهَدْم ]
: يقال دماؤهم هَدْم : إِذا لم يُوْدَوا .
و
في حديث الأنصار « 1 » للنبي عليه السلام : أرأيت يا رسول اللَّه إِن حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غداً تلحق بقومك وتدعنا ؟ فقال :
« معاذ اللَّه بل الدمُ الدمُ ، والهدمُ الهدمُ »
أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد .
ي
[ الهَدْي ]
: ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم . قال أبو عمرو بن العلاء : واحدته هَدْية ، بالهاء . وقال الفراء : لا واحد له .
قال اللَّه تعالى :
هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ « 2 » قال الفقهاء : الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ .
و
عن الشعبي : تجب على القارن بَدَنةٌ
، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي ؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط . وقال أبو حنيفة : تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط . وقال الشافعي : تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم .
هامش
( 1 ) هو من حديثه صَلى اللَّه عَليه وسلم في بيعة العقبة ، بهذا اللفظ في الفائق للزمخشري : ( 1 / 252 ) والنهاية لابن الأثير :
( 5 / 251 ) وسيرد بعد قليل بتفسير آخر كما في المصادر .
( 2 ) المائدة : 5 / 95 ؛ وانظر الخلاف في مسألة الهدي ورأي الفقهاء في الأم للشافعي ( كتاب الضحايا ) :
( 243 - 244 ) ؛ الموطأ : ( 2 / 486 ) ( الشركة في الضحايا ) ؛ البحر الزخار : ( 2 / 372 - 377 ) ؛ حاشية رد المحتار : ( 3 / 832 ) ؛ أبو داود رقم : ( 2807 - 2810 ) .