ص
[ الإِنفاص ]
: أَنْفَص في الضحك : إِذا أكثر .
وأَنْفَصَ ببوله : مثل أوزغ .
ض
[ الإِنفاض ]
: أنفض القومُ : إِذا ذهبت أموالهم .
وأنْفَضَوا : إِذا فني زادُهم ؛
وفي حديث أبي هريرة : « كنا مع النبي ، عليه السلام ، في سفرٍ فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا » « 1 »
.
ط
[ الإِنفاط ]
: أنفط العملُ يدَه فَنَفِطَتْ .
ق
[ الإِنفاق ]
: أنفق الرجلُ : من النفقة . قال اللَّه تعالى :
لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ « 2 » اختلف الفقهاء في تحديد نفقة الزوجة ، فقال أبو حنيفة ومن وافقه : هي على ما يرى الحاكم ، على قدر اليسار والإِعسار ، وقال الشافعي : هي على الموسر مُدّان وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف ، وعلى المُعْسِر مُدّ ، واختلفوا في العاجز عن الإِنفاق على امرأته ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن وافقهم : لا يفرّق بينهما ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ، وقال مالك : يفرّق بينهما بتطليقة رجعية ، فإِن أَيْسَر في العِدَّة فله عليها الرجعة . وقال الليث : يفرّق بينهما بتطليقة بائنة ، وللشافعي قولان : أحدهما : يفرّق بينهما إِذا طلبت ذلك ، ونحوُه عند سعيد ابن المسيب ، والثاني : لا يفرّق بينهما .
ويقال : أنفق القومُ : إِذا نفقت سوقهم .
وأنفق الرجل : إِذا ذهب ماله . قال ابن الأعرابي : ومنه قوله تعالى :
إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ
« 3 » أي : خشية الفقر .
هامش
( 1 ) ذكره ابن الأثير في النهاية : ( 5 / 98 ) .
( 2 ) الطلاق : 65 / 7 .
( 3 ) الإسراء : 17 / 100 .