التفعّل
ع
[ التمتع ]
: تمتع بالشيء : أي تبلَّغ به وانتفع ، قال اللَّه تعالى :
وَلِيَتَمَتَّعُوا
« 1 » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بسكون اللام ، والباقون بكسرها ، وعن نافع روايتان .
وقوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ « 2 » أي : توصَّل ، وهو من الأول .
قال الفقهاء : المتمتع : هو الذي يعتمر ، فإِذا طاف وسعى لعمرته حلَّ من إِحرامه ، وتمتع بما لا يجوز للمفرِد والقارن أن يتمتع به من الطِّيْبِ والوطءِ واللباس .
واختلفوا في وقت إِحرام المتمتع بالعمرة ، فقال أبو حنيفة : يجب أن يكون أكثر أعمالها في أشهر الحج .
وللشافعي قولان « 3 » : أحدهما : أن يكون الإِحرام بالعمرة في أشهر الحج ، وهو قول عطاء والثوري ومن وافقهم .
والثاني : يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج « 4 » . قال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهم : ومن شرائط التمتع أن تكون العمرة والحج في شهر واحد .
ه
[ التَّمتُّه ]
: في كتاب الخليل : التَّمَتُّه :
الذهاب في الغواية والبطالة « 5 » .
و
[ التمتي ]
: مد الصلب في نزع القوس .
هامش
( 1 ) العنكبوت : 29 / 66 .
( 2 ) البقرة : 2 / 196 .
( 3 ) الأم : ( 2 / 168 ) .
( 4 ) في ( ت ) زيادة : « وقال مالك : يجب أن يكون باقياً على إِحرام العمرة في أشهر الحج » ، وانظر الموطأ :
( 1 / 346 - 348 ) .
( 5 ) العبارة في المقاييس : ( 5 / 294 ) .