م
[ التلقُّم ]
: الالتقام في مُهلة . وفي قراءة ابن جُبَيْر « 1 » : فإذا هي تلقم ما يأفكون « 2 » .
ويقال : بئر ملتقمة : إِذا سمعْتَ صوت الماء فيها ، قال أبو كبير الهذلي « 3 » :
يخرجن من لَجَف لها ملتقِّم
يعني الدلاء .
ن
[ التلقّن ]
: تلقّن الكلام : أي أخذه لقناً .
ي
[ التلقِّي ]
: تلقّاه : أي لقيه ،
وفي الحديث « 4 » : « نهى النبي عليه السلام عن تلقي الركبان »
وذلك لأنهم كانوا يلقون الركبان قبل وصولهم إِلى القرى فيشترون منهم السلع التي يجلبونها بثمن قليل ، ثم يبيعونها في القرى بثمن أكثر منه ، فنهوا عن ذلك لأن ينال الناسُ معهم . قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومَنْ وافقهم : يكره تلقي الركبان إِذا كان يضر بالناس ، فإِذا لم يضر بهم فلا بأس بالتلقي . وذهب بعضهم إِلى أن التلقي لا يجوز ، وأن الشراء منهم باطل .
قال اللَّه تعالى :
إِذْ يَتَلَقَّى
الْمُتَلَقِّيانِ « 5 » : يعني الملكين ؛ فالذي
هامش
( 1 ) في ( ل 1 ) : « وقرأ بعضهم » وفي ( ت ) « وفي قراءة بعضهم » . وابن جبير هذا : هو سعيد بن جبير الأسدي : ( 45 - 95 ه ) ( 665 - 714 م ) .
( 2 ) الشعراء : 26 / 45 - الآية :فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ.
( 3 ) عجز بيت له في ديوان الهذليين : ( 2 / 114 ) ، وصدره :مُتَبَهِّرات بالسجال مِلاؤها( 4 ) هو من حديث ابن مسعود في الصحيحين : أخرجه البخاري في البيوع ، باب : النهي عن تلقي الركبان ، رقم : ( 2056 ) ومسلم في البيوع ، باب : تحريم تلقي الجلب ، رقم : ( 1518 ) ، وابن عباس وابن عمر عند أحمد : ( 1 / 368 و 2 / 42 ) .
( 5 ) ق : 50 / 17 وتمامها :عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ.