وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه : إِنه يمين ، ويقولان : واللَّه ، أربع مرات ، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة . وقال الشافعي : تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد . وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم ، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعاً . واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين ؛ فأجازه الشافعي وعنده : أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق . وقال أبو حنيفة :
لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة ، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة .
* * *
التفعُّل
ب
[ التَّلَعُّب ]
: تلعّب به : أي أكثر اللعب .
س
[ التلعُّس ]
: يقال : إِن التلعّس شدة الأكل .
ص
[ التلعُّص ]
: قال ابن دريد : يقال :
تلعّص فلان علينا : أي تعسر .
و
[ التلعّي ]
: تلعَّى العسلَ : إِذا لعقه .
ي
[ التلعي ]
: يقال : خرجوا يتلعون : أي يطلبون اللعاع . وأصله : يتلعون فأبدل ، مثل التظنِّي .
* * *
التفاعُل
ب
[ التلاعب ]
: تلاعبوا : لعب بعضهم مع بعض .