تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 6070

مساهمون:

ص٦٠٧٠
وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه : إِنه يمين ، ويقولان : واللَّه ، أربع مرات ، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة . وقال الشافعي : تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد . وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم ، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعاً . واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين ؛ فأجازه الشافعي وعنده : أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق . وقال أبو حنيفة : لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة ، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة . * * *

التفعُّل

ب

[ التَّلَعُّب ]

: تلعّب به : أي أكثر اللعب .

س

[ التلعُّس ]

: يقال : إِن التلعّس شدة الأكل .

ص

[ التلعُّص ]

: قال ابن دريد : يقال : تلعّص فلان علينا : أي تعسر .

و

[ التلعّي ]

: تلعَّى العسلَ : إِذا لعقه .

ي

[ التلعي ]

: يقال : خرجوا يتلعون : أي يطلبون اللعاع . وأصله : يتلعون فأبدل ، مثل التظنِّي . * * *

التفاعُل

ب

[ التلاعب ]

: تلاعبوا : لعب بعضهم مع بعض .