س
[ لعِس ]
: اللَّعْس : لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد ، يقال : شفة لعساء وامرأة لعساء .
ص
[ لعِص ]
: قال ابن دريد : اللَّعِص العَسِر .
ق
[ لعِق ]
الشيءَ لعْقاً .
ويقولون : لعِق أُصبعه : إِذا مات .
* * *
الزيادة
الإِفعال
ب
[ الإِلعاب ]
: ألعبه فلعب .
وألعبَ الصبيُّ : إِذا سال لعابه .
* * *
المفاعَلة
ب
[ الملاعبة ]
: لاعبه : أي لعب معه .
ن
[ الملاعنة ]
: لاعنه : إِذا لعن أحدهما الآخر .
واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين :
أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء ؛ فيشهد باللّه إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات ، ويقول في الخامسة :
لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماها به . ثم تشهد المرأة باللّه أربع مرات
إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ
فيما رماها به وتقول في الخامسة : غَضَبُ
اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فيما رماها به . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة ، وهو أحد قولي الشافعي « 1 » .
هامش
( 1 ) الأم : ( 5 / 303 - 309 ) ، وانظر البحر الزخار ( باب اللعان ) : ( 3 / 247 - 256 ) ؛ وعمدتهم حديث ابن عمر عند مسلم في اللعان ، رقم : ( 1494 ) .