والنخعي : يجوز أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالصداق أو بأكثر منه ولو بجميع مالها
، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومن تابعهم فإن زادت المرأة على الصداق ولم يطلبه الزوج كان جائزا عند الفقهاء .
* * *
التفاعل
ي
[ التفادي ]
: تفادى القوم : فدى بعضهم بعضا .
ويقال : تفادوا من الشيء : أي تخاوفو ، قال ذو الرمة « 1 » :
مُرِمِّيْنَ من ليثٍ عليه مهابةٌ * تفادى الأسودُ الغُلْبُ منه تفاديا
* * *
الفوعَلَة
ج
[ الفودجة ]
: قال بعضهم : شاة مفودجة : انتصب : قرناها والتقى ، طرفاهما .
* * *
هامش
( 1 ) اسم الشاعر وصدر البيت جاء في الأصل ( س ) حاشية وفي ( ب ) متنا ولم يأت في بقية النسخ ، والبيت لذي الرمة في ديوانه : ( 1314 ) ، والمُرِمُّ : المطرق مهابة .