الكلام حتى تكلم أيديهم وأرجلهم .
و
في حديث « 1 » آخر : « إن أول ما يبيّن عن أحدكم لَفَخْذُهُ ويده »
.
ي
[ التفدية ]
: فَدّاه : إذا قال له : فديتك .
* * *
المفاعَلة
ي
[ المفاداة ]
: فأداه وفدّاه بمعنى ، قال اللَّه تعالى :
تُفادُوهُمْ
،
وفي الحديث :
« قال عمر : أسرت ثقيف رجلين من المسلمين ، وأسر أصحاب النبي عليه السلام رجلًا من بني صعصعة ففاداه النبي عليه السلام بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف »
. قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم : يجوز مفاداة أسرى المسلمين بأسرى المشركين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . قال الشافعي : ويجوز مفاداتهم بالمال . وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز .
* * *
الافتعال
ي
[ الافتداء ]
: افتدى منه بكذا ، قال اللَّه تعالى :
فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ « 2 » : أي افتدت به نفسها من الصداق . قال عطاء والزهري : تفتدي نفسها ببعض الصداق أو بالصداق كله من غير زيادة عليه ، وهو قول الحسن وابن المسيب ومالك وداوود وإسحق . وقال الشعبي : تفتدي نفسها ببعض صداقها ، ولا يجوز بكله إذا دخل بها حتى يبقى منه ليكون الباقي بدلًا من استمتاعه .
وقال عمر وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 4 ) والطبراني في معجمه الكبير ( 19 / 408 و 409 ) .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 229 .