م
[ غَلِم ]
: غُلْمَةً وغَلَما : أي اشتهى النكاح ، والنعت : غَلِمٌ ،
وفي حديث علي رضي اللَّه عنه : خير نسائكم العفيفة في فرجها الغلمة لزوجها
: أي المشتهية له .
* * *
فعُل ، يفعُل ، بالضم
ظ
[ غَلُظ ]
: الغِلظ في الشيء : نقيض الرقة ، يقال : شيء غليظ .
* * *
الزيادة
الإفعال
ظ
[ الإغلاظ ]
: أغلظه فغلُظ .
وأغلظ له في القول .
ف
[ الإغلاف ]
: أغلف السكين : أي جعل له غلافا .
وأغلفه : أي أدخله في الغلاف .
ق
[ الإغلاق ]
: أغلق الباب : نقيض فتحه .
و
في حديث « 1 » النبي عليه السلام :
« لا طلاق في إغلاق »
الإغلاق الإكراه ، أي لا يصح طلاق المكره . وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاووس . وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والحسن بن حيٍّ ومن وافقهم . وروى عمر بن عبد العزيز وابن المسيب وإبراهيم أن طلاق المكره جائز ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب : في الطلاق على غلط ، رقم ( 2193 ) وابن ماجة في الطلاق ، باب :
طلاق المكره والناسي ، رقم ( 2046 ) .