قال الحطيئة « 1 » :
إلى الروم والأحبوش حتى تناولا * بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ
و
في الحديث عن علي رضي اللَّه عنه :
لا يُصلَّى على الأغلف ؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه .
وقَلْبٌ أغلف : لا يعي كأنه أُلبس غلافا ، قال اللَّه تعالى :
وَقالُوا : قُلُوبُنا غُلْفٌ
« 2 » .
وعيش أغلف : أي واسع .
ق
[ غَلِق ]
الرهنُ في يَدِ المرتهن : إذا لم يُفْتَكَّ ،
وفي الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام : « لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة »
، قال زهير « 4 » :
وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له * يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا
وقيل : إن الغَلق : الهلاك ، ومنه قول الشاعر « 5 » :
غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا * غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال
أي هلكت ، ومنه
قول « 6 » النبي عليه السلام : « لا يغلق الرهن »
: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين .
وغَلِق ظهر البعير : إذا لم يبرأ من الدَّبَر .
وغَلِقَتِ النخلة : يبست أصول سَعَفها فلم تحمل .
هامش
( 1 ) ديوانه : ( 2 / 90 ) .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 88 .
( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية ، باب : ما لا يجوز من غلق الرهن ( 2 / 728 ) .
( 4 ) ديوانه : ( 38 ) وفيه :« . . . فأمسى رهنها غَلِقا »وذكر محققه رواية« . . . فأمسى الرَّهنُ قد غلقا ». ( 5 ) البيت لكثير ، ديوانه : ( 2 / 90 ) ، وهو في المقاييس : ( 4 / 394 ) واللسان والتاج ( غمر ) .
( 6 ) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية ، باب : ما لا يجوز من غلق الرهن ( 2 / 728 ) .