الأفعال
[ المجرّد ]
فَعَل بالفتح ، يفعُل بالضم
ن
[ عَهَنَ ]
: عَهَنَتْ عواهنُ النخل ، وهي الجريد : إذا يبست ، عهوناً .
* * *
فَعَل ، يَفْعَل ، بالفتح
ر
[ عَهَرَ ]
: العَهْر ، والعهور : الفجور ، يقال : عَهَرَ إليها : أي زنى بها ، ورجلٌ عاهر ، وامرأة عاهرة ؛
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » « 1 »
أي : وللزاني .
وفي حديثٍ آخر : « أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 2 » .
قال الفقهاء : يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد ، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح ، قال « 3 » :
لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن * يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ
ويقال : رجلٌ عُهَرٌ أيضاً : أي زانٍ ، معدول عن ( عاهر ) . وفي بعض قضايا حمير بالمسند : « ويقتل عُهَرٌ عُهَراً » : أي يقتل زانٍ زانياً .
* * *
فَعِل بالكسر ، يَفْعَل بالفتح
د
[ عَهِدَ ]
: العهد : الوصية .
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : للعاهر الحجر ، رقم ( 6432 ) ومسلم في الرضاع ، باب : الولد للفراش رقم ( 1458 ) .
( 2 ) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أبي داود في النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم :
( 2078 ) ؛ وأحمد في مسنده : ( 3 / 300 - 301 ؛ 382 ) ؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم : ( 5 / 44 ) .
( 3 ) البيت بلا نسبة في المقاييس ( عهر ) : ( 5 / 171 ) .