تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4810

مساهمون:

ص٤٨١٠

الأفعال

[ المجرّد ]

فَعَل بالفتح ، يفعُل بالضم

ن

[ عَهَنَ ]

: عَهَنَتْ عواهنُ النخل ، وهي الجريد : إذا يبست ، عهوناً . * * *

فَعَل ، يَفْعَل ، بالفتح

ر

[ عَهَرَ ]

: العَهْر ، والعهور : الفجور ، يقال : عَهَرَ إليها : أي زنى بها ، ورجلٌ عاهر ، وامرأة عاهرة ؛ وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » « 1 » أي : وللزاني . وفي حديثٍ آخر : « أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 2 » . قال الفقهاء : يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد ، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح ، قال « 3 » :
لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن * يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ
ويقال : رجلٌ عُهَرٌ أيضاً : أي زانٍ ، معدول عن ( عاهر ) . وفي بعض قضايا حمير بالمسند : « ويقتل عُهَرٌ عُهَراً » : أي يقتل زانٍ زانياً . * * *

فَعِل بالكسر ، يَفْعَل بالفتح

د

[ عَهِدَ ]

: العهد : الوصية .
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : للعاهر الحجر ، رقم ( 6432 ) ومسلم في الرضاع ، باب : الولد للفراش رقم ( 1458 ) . ( 2 ) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أبي داود في النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم : ( 2078 ) ؛ وأحمد في مسنده : ( 3 / 300 - 301 ؛ 382 ) ؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم : ( 5 / 44 ) . ( 3 ) البيت بلا نسبة في المقاييس ( عهر ) : ( 5 / 171 ) .