س
[ الاعتكاس ]
: اعتكس : إذا اتخذ العَكِيْسَ .
ف
[ الاعتكاف ]
: الإقامة والاحتباس ، ومنه الاعتكاف في المساجد ، وهو لزومها بنية التقرب إلى اللّه تعالى .
وفي حديث علي ابن أبي طالب « 1 » ، رضي اللّه عنه : « لا اعتكاف إلا في مصرٍ جامع ، ولا اعتكاف إلا بصوم »
. ( قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، وهو قول زيد ابن علي ومن وافقهم ؛ وقال الشافعي :
يصح الاعتكاف بغير صوم ) « 2 » ؛ واختلفوا في أقلِّ الاعتكاف ، فقال أبو حنيفة ومن وافقه : أقلُّه يومٌ ، وقال أبو يوسف : إذا اعتكف أكثر من نصف يومٍ جاز ، وقال محمد : يجوز اعتكاف ساعة من النهار ، أو نصفه ، أو ما شاء منه ، وهو قول الشافعي .
وفي حديث عليّ رضي اللّه عنه ، أيضاً : « إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ، ولا يقاتل ، ولا يُسابَّ ، ويعود المريض ، ويشيِّع الجنازة »
. قال أبو حنيفة : خروج المعتكف للعيادة والجنازة يفسد الاعتكاف الواجب ، فإن كان تطوعاً لم يفسده ، وقال صاحباه :
لا يفسده إلا أن يخرج أكثر من نصف يوم ، وقال الشافعي : إنْ شَرَطَ عند إيجابه الاعتكاف الخروج لهذه الأشياء أو غيرها مما يعرض فله الخروج ، ولا يفسد اعتكافه ، وإن لم يشترط فسد اعتكافه إذا خرج .
ل
[ الاعتكال ]
: يقال : اعتكل عليه الأمرُ :
أي اشتبه .
* * *
هامش
( 1 ) أخرج نحوه وبلفظ الشاهد الحاكم في مستدركه ( 1 / 440 ) والبيهقي في سننه ( 4 / 317 ) وهو من حديثه في مسند الإمام زيد : ( 190 ) ؛ وانظر أحكام الاعتكاف في البحر الزخار : ( 2 / 264 - 270 ) ؛ الأم : ( 2 / 115 ) ؛ ردّ المحتار ( شرح فقه أبي حنيفة . . . ) : ( 2 / 440 ) .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( بر 1 ) .