ر
[ العسير ]
: الأمر العسر ، وهو من النعوت ، قال اللّه تعالى :
يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
« 1 » .
والعسير من النوق : التي لم تُرَض . وقيل :
هي التي لم تحمل عامها ، قال الأعشى « 2 » :
وعَسِيرٍ أدماءَ حادرةِ العِ * ينِ خَنُوفٍ عيرانةٍ شِملالٍ
ف
[ العسيف ]
: الأجير ، والجميع : العسفاء ،
وفي الحديث « 3 » : « أن رجلين اختصما إلى النبي عليه السلام ؛ فقال أحدهما : إن ابني كان عسيفاً لهذا »
قال الفقهاء : يجوز أن يؤاجر الرجلُ ولدَه الصغير ، واختلفوا في الصغير إذا بلغ قبل انقضاء مدة الإجارة ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه : له الخيار في فسخ ما بقي من المدة وإمضاء ذلك . وقال الشافعي : يلزم الولد تمامُ العمل ولا خيار له . قالوا جميعاً : فإن آجر مملوك ابنه الصغير أو داره فبلغ الصغير قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخ . وعن بعضهم :
إن له الخيار في الفسخ وإمضاء العمل .
ل
[ العَسِيل ]
: مكنسة الطيب التي يجمعه بها العطار ، قال « 4 » :
فَرِشني بخيرٍ لا أكون ومدحتي * كناحِتِ يوماً صخرةٍ بعَسِيلِ
أراد كناحتِ صخرةٍ يوماً ، فحال بين
هامش
( 1 ) من آية من سورة المدثر : 74 / 9فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
( 2 ) ديوانه : ( 297 ) ، والمقاييس : ( 4 / 320 ) ، واللسان والتاج ( عسر ) .
( 3 ) هو من حديث أبي هريرة وزيد الجهني في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : الاعتراف بالزنا ، رقم ( 6440 ) ومسلم في الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم ( 1697 و 1698 ) وأحمد في مسنده رقم : ( 3 / 115 ، 116 ) .
( 4 ) البيت دون عزو في اللسان ( عسل ) ، وأوضح المسالك ( 2 / 229 ) .